الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
71
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 8 ) : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره ، أو قطع موضع النّجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره ، كما هو الغالب . *
--> ( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 26 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 2 ، ص 506 ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي أخذت سكّا من سكّ المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصياة ، فقال : بئس ما صنعت ، أمّا التّراب والحصى ، فردّه » .